الشيخ جعفر كاشف الغطاء

32

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين

والسّهم والجزء والكثير والقديم في محالها ونحوها وربما جعل منه مسئلة نكاح الأمة وجعل عتقها مهرها في تقديم النّكاح وتأخيره والادراك باقسامه من علم وجهل مركّب وظنّ من فقيه أو غيره وشك ووهم مرآة تكشف عن الواقع والخلل في المرآة لا تستدعى الخلل بالمرئى الّا مع قيام دليل على الاستثناء من القاعدة كجهل القصر والاتمام والجهر والاخفات ان جعلناه من الموضوع مع عدم ترتّب العصيان لجعله عذرا أو معه وقد يحصل من الأسباب في اسقاط القضاء مع احتمال الوجهين وبناء على تلك يمكن جعل ظنّ الصّدور في التكاليف موضوعا متعلقا للحكم ولا مانع منه ولا استحالة فيكون لكلّ ظان حكم نفسه لكن القول بذلك من غير نصّ مخرج من القاعدة لا وجه له وطول الباغ في الفقه يأباه نعم الظّنّ من يعتبر ظنّه سبب لثبوت الحكم الظّاهري كالشّك في الرّباعيّة على وجه يصحّ والشّك في الخارج قبل الاستبراء ونحوهما فانّ الحكم الظّاهري متمشّ فيهما ما لم يعلم الحال فيعلم الحكم الواقعي وامّا العقود والايقاعات وما في حكمهما فلا يرضى عاقل بتمشيته على العموم لان القول به تصويب لرأي الفقيه الواحد في آرائه والفقهاء المتعدّدين في آرائهم يلزم اجتماع الحربة والوقف والملك والنّسبة الرّضاعية والنّكاح والطّلاق وخلافها والاسلام والايمان والإباحة والطّهارة ونحوها وخلافها ويترتّب عليه ما يترتّب فيلزم اجتماع